السيد البروجردي

339

جامع أحاديث الشيعة

ولا يقدر على الطواف فان هذا ما غلب الله عليه فلا بأس بان يؤخر الطواف يوما أو ( و - خ ) يومين فان خلته العلة عاد فطاف أسبوعا وان طالت علته امر من يطوف عنه أسبوعا ويصلى هو ركعتين ويسعى عنه وقد خرج من احرامه وكذلك يفعل في السعي وفي رمى الجمار يب - 482 - صا - 118 - موسى بن القاسم عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال سئلت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه قال إذا طاف أربعة أشواط امر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه وان كان طاف ثلاثة أشواط وكان لا يقدر على التمام فان هذا مما غلب الله عليه فلا بأس ان يؤخره يوما أو يومين فان كانت ( كان اتته - خ صا ) العافية وقدر على الطواف طاف أسبوعا فان طالت علته امر من يطوف عنه أسبوعا ويصلى عنه وقد خرج من احرامه وفى رمى الجمار مثل ذلك وفى رواية محمد بن يعقوب ويصلى هو 2753 ( 2 ) ك 152 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال فيمن طاف النصف من طوافه أو أكثر من النصف ثم اعتل انه يأمر من يقضى عنه ما بقي عليه وان كان لم يطف الا أقل من النصف فان صح طاف أسبوعا أو طيف به محمولا أو طيف عنه إن لم يستطع أسبوعا . فقه الرضا عليه السلام 3 - ( في ضمن بيان حكم طواف الحائض قال ) وكذلك الرجل إذا اصابه علة وهو في الطواف لم يقدر ( على - ك ) اتمامه خرج وأعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه فان جاز نصفه فعليه ان يبنى على ما طاف . كا 279 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ( بن عثمن - خ ) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طاف الرجل بالبيت أشواطا ثم اشتكى أعاد الطواف يعنى الفريضة . وتقدم في رواية حمران ( 10 ) من باب ( 61 ) حكم من وقع على أهله أو قبلها قبل طواف النساء من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله فطاف منه خمسة